الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ج » جامعات » العلمية">لجنة معادلة الدرجات العلمية » الدرجات » معادلة » سلطتها » أ » إثبات » إثبات ببصمة الأصبع وراحة اليد » 
       

بصمات راحة اليد ذات حجية مطلقة في تحقيق الشخصية كبصمات الأصابع تماما.

الحكم كاملاً

إذا دفع المتهم بالتبديد لدى المحكمة بأنه لم يوقع ببصمة إصبعه على محضر الحجز المقول بحصوله، وأنه كان غائباً عن البلد وقت توقيع الحجز، وأن البصمة المنسوبة إليه بذل محضر الحجز ليست بصمة، فيجب تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه ردّاً يبين وجهة نظر المحكمة في عدم الأخذ به.

الحكم كاملاً