الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تطبيق المادة 32 عقوبات. لا يبرر خطأ الحكم في الاستدلال. ما دام الخطأ قد شمل الحكم كله.

الحكم كاملاً

الغرامة التهديدية. طبيعتها: تهديدية وليست تعويضية. ورودها في القيود الدفترية للمنشأة. لا يغير من طبيعتها.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم عدم بيانه الضرر بنوعيه المادي والأدبي الذي يكون قد حاق بالمدعيين بالحقوق المدنية، ذلك أن في إثبات الحكم لوقوع الفعل الضار من المتهمين على المجني عليه ما يتضمن بذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية، ويوجب بمقتضاه الحكم على مقارفه بالتعويض.

الحكم كاملاً