عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟ معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذلك الحد. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه.
من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل فى الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقه العيب الذى شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن.
وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها.
لدوائر محكمة النقض. دون غرفة المشورة. إذ رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة إحالة الطعن إلى الهيئة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net