قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره ما دامت المحكمة المدنية المحالة إليها غير مختصة بنظرها. أثر ذلك: جواز الطعن.
اختصاص المحاكم المدنية أصلاً بنظر دعوى التعويض الناشئة عن الجريمة. يجوز للمضرور رفعها أمام المحاكم الجنائية. استثناء.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net