لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التعامل فى النقد الأجنبى عن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل فيه أو الجهات المرخص لها فى ذلك قانونا. وعقابه بمقتضى المادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976.
أطلق الشارع فى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 80 سنة 1947 حظر التعامل فى عمليات النقد الأجنبى حالة كانت أو مؤجلة إلا إذا استوفيت الشروط التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net