الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع » الفتوى » لقسمى » العمومية » ما يخرج عن اختصاصها » عن » يخرج » ع » عود » عود بسيط » 
       

مناط توافر ظروف العود المتكرر المنصوص عليه بالمادة 51 عقوبات أن تكون الجريمة الجديدة جنحة بغض النظر عما إذا كانت السوابق الماضية فى جنح أو جنايات .

الحكم كاملاً