غرامة التزوير المنصوص عليها فى المادة 298 إجراءات. غرامة مدنية. عدم اعتبارها من الغرامات الجنائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net