جريمة إقامة جهاز أشعة قبل الحصول على ترخيص بذلك. تمامها بمجرد وقوع الفعل المكون للجريمة – وهو إقامة الجهاز - دون استلزام توافر قصد خاص.
جريمة استعمال الإشعاعات المؤينه قبل الحصول على ترخيص. تحدث الحكم استقلالا عن قصد الاستعمال. غير لازم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net