الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » الدولة">مجلس الدولة » أعضاؤه » معيشة">إعانة غلاء معيشة » غلاء » ق » قضاة » قاضى إلاحالة » 
       

تقديم متهمين بجناية مع متهمين بجنحة حكم نهائي من محكمة الجنح بعدم الاختصاص لشبهة الجناية. على قاضي الإحالة - إذ لم ير في الأفعال المسندة إلى المتهمين بالجناية إلا جنحة -

الحكم كاملاً

تكليف المتهم بالحضور أمام قاضي الإحالة. المواعيد الخاصة بذلك مقررة لمصلحة المتهم. عدم تمسك المتهم أمام محكمة الموضوع بعدم مراعاتها. لا يجوز له من بعد أن يتمسك بهذه المخالفة.

الحكم كاملاً

لا يجوز لقاضي الإحالة إذا رأى محاكمة المتهم بطريق الخيرة بين الجناية والجنحة أن يحيله إلى محكمة الجنح، لأن محكمة الجنح لا اختصاص لها بتوقيع عقوبة الجناية. وإنما يجب عليه في هذه الحالة أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنايات.

الحكم كاملاً

قاضي الإحالة. تشككه في نسبة أية عاهة من العاهتين المتخلفتين بالمجني عليه إلى الضربة التي رأى أن المتهم أحدثها وأنه نشأت عنها إحدى العاهتين. إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة عن عاهة من الاثنتين. يجب على المتهم ألا يقصر دفاعه على عاهة واحدة.

الحكم كاملاً

قدّمت النيابة متهمين إلى قاضي الإحالة بتهمة شروعهما في قتل، فقاضي الإحالة أصدر قراراً بأن الواقعة جنحة منطبقة على المادة 205 عقوبات وبإعادة الأوراق للنيابة لإجراء شؤونها فيها.

الحكم كاملاً