الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

سلطة قاضي الموضوع في تقرير البراءة عند ترجيحه أدله النفي مقيدة باحاطته بأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

إن الأمر فى تقدير رأى الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مما يختص به قاضى الموضوع، فهو فى هذا غير ملزم بتعيين خبير آخر.

الحكم كاملاً