نصوص المواد 1، 6/ ثانيًا، 47/ ثانيًا من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. مفادها؟
للمؤلف وحدة حق نشر مصنفه و استغلاله. والا يكون لغيره مباشرة ذلك إلا بإذن كتابى حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته. أساس ذلك؟
للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر
العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على حق المؤلف وفق المادة 47 من القانون 354 لسنة 1954. هى الغرامة التى لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيه.
حق محكمة الموضوع فى القضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية متى تشككت فى صحة اسناد التهمة اليه وأحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net