جريمة تلقى المراهنات خفية تمامها بمجرد تلقيها من الآخرين ولو لم يتم تسليم المبلغ المراهن به إلى من يتلقاها.
الأصل وفق القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل أن عرض أو إعطاء أو تلقي الرهان على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من الألعاب الرياضية .
سريان حكم العقوبة المغلظة الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1947 على كل شخص يقبل الرهان من آخرين على سباق الخيل أو الألعاب الأخرى.
شرط معاقبة من يراهن على نوع من الألعاب المنصوص عليها في المادة 2/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1922 المعدل بالقانون 135 لسنة 1947.
القانون رقم 10 لسنة 1922 لم يكن يعاقب من يراهن على سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع الألعاب الأخرى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net