الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ت » تحقيق » التحقيق">إجراءات التحقيق » الطعن في إجراءاته » في » أ » إثبات » مضاهاة » 
       

النعي بإجراء المضاهاة على صحيفة الحالة الجنائية . دون سلوك طريق الطعن بالتزوير عليها . غير مقبول .

الحكم كاملاً

طلب المضاهاة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود. حقيقته. دفاع موضوعي.

الحكم كاملاً

انتهاء هذا التقرير إلى أن العبارة المزورة حررت بخط الطاعن. اعتماده في ذلك على ما أجراه من مضاهاة الصورة الفوتوغرافية للورقة المزورة على أوراق استكتاب الطاعن وعلى ورقة محررة بخطه في ظروف طبيعية

الحكم كاملاً

إجراءات المضاهاة. لم ينظمها المشرع. اطمئنان المحكمة إلى صحة عملية الاستكتاب. اعتمادها فى حكمها على نتيجة المضاهاة التى أجراها الخبير. لا مخالفة فيه للقانون.

الحكم كاملاً

عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها. أثر ذلك: صحة اتخاذ ورقة استكتاب تم أمام موثق قضائي بدولة أجنبية .

الحكم كاملاً

إلتفات المحكمة عن طلب المتهم إجراء مضاهاة البصمات في مكان الحادث.

الحكم كاملاً

يجب بحسب الأصل أن تكون الأوراق التي تحصل المضاهاة عليها في التزوير رسمية أو عرفية معترفاً بها. فإذا كان عقد الإيجار الذي أجرى الخبير عملية المضاهاة عليه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يدل على الاعتراف به

الحكم كاملاً

وضع إمضاءات أهل الخبرة وعلاماتهم على الأوراق المقتضى المضاهاة عليها. إغفاله. لا يترتب عليه البطلان.

الحكم كاملاً