ارتكاب أحد جنود القوات المسلحة جريمة غير منصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الأحكام العسكرية، وليس ارتكابها بسبب تأدية وظيفته، ووجود مساهم معه فيها من المدنيين. انعقاد الاختصاص بنظر الجريمة للقضاء العادي. المواد 4، 5، 7 من القانون 25 لسنة 1966.
الحكم كاملاً