إن ما نص عليه في المادة السابعة من قانون استقلال القضاء من أن التعيين في وظائف القضاء يكون بمرسوم - ذلك لا ينفي أن وكيل النيابة العمومية الذي صدر مرسوم بتعيينه قاضياً يبقى على وظيفته الأولى حتى يبلغ له المرسوم ويحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من القانون نفسه.
الحكم كاملاً