الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حجز » إداري">حجز إداري » بطلان محضر الحجز الإداري » الحجز » محضر » ق » قضاة » تعيين القضاة » 
       

إن ما نص عليه في المادة السابعة من قانون استقلال القضاء من أن التعيين في وظائف القضاء يكون بمرسوم - ذلك لا ينفي أن وكيل النيابة العمومية الذي صدر مرسوم بتعيينه قاضياً يبقى على وظيفته الأولى حتى يبلغ له المرسوم ويحلف اليمين المنصوص عليها في المادة 15 من القانون نفسه.

الحكم كاملاً