الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » عاهة » متعددون">متهمون متعددون » م » مؤسسات » مؤسسات عامة » 
       

جرى قضاء محكمة النقض على أن مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 69 سنة 1953 - يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمه ممن نصت عليهم المادة 111 من قانون العقوبات يختلس ما لا تحت يده متى كان المال المختلس قد سلم إليه بسبب وظيفته.

الحكم كاملاً

من مقتضى المادتين 28، 32 من القرار بقانون رقم 60 لسنة 1971 باصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الذى يحكم واقعة الدعوى ان شركة القطاع العام وحدة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادى وفقا لخطة التنمية، ووصولا الى هذه الغاية خول مجلس ادارة الشركة السلطات اللازمة لمباشرة النشاط .

الحكم كاملاً

استقلال شركة القطاع العام عن المؤسسة العامة فى أداء نشاطها. علاقة رئيس مجلس الادارة. بالشركة. علاقة تعاقدية. أساس ذلك. وأثره؟

الحكم كاملاً

اعتبار المؤسسات الصحفية مؤسسات عامة حكما لا فعلا في الأحوال المنصوص عليها حصرا في القانون.

الحكم كاملاً

اعتبار المؤسسات الصحفية من أشخاص القانون الخاص إلا فيما يتعلق بعلاقاتها بالشركات المساهمة التي تؤسسها لمباشرة نشاطها .

الحكم كاملاً

المؤسسات العامة. من أشخاص القانون العام. العاملون بها. موظفون أو مستخدمون عموميون. شمولهم بالحماية المقررة في المادة 63/ 3 إجراءات.

الحكم كاملاً

انبساط اختصاص الرقابة الإدارية على القطاع الخاص عند تعامله مع شركة من شركات القطاع العام ولو كان تعامله معها من الباطن.

الحكم كاملاً

سريان المادة 113 مكرراً من قانون العقوبات على العاملين بالجمعيات التعاونية المملوكة جميعها للأفراد، ولو كانت خاضعة لإشراف إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات العامة.

الحكم كاملاً

خلو المحرر من علامة تشهد أو تشير إلى أنه من محررات المؤسسة العامة لا يؤثر في اعتباره كذلك ما دام يحمل توقيعاً لمفوض المؤسسة.

الحكم كاملاً

الجدل الموضوعي حول تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها أمام محكمة النقض غير مقبول.

الحكم كاملاً

المؤسسات العامة هي مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام العاملون في المؤسسات العامة يعدون من الموظفين أو المستخدمين العامين.

الحكم كاملاً

المؤسسات العامة: مرافق عامة يديرها أحد أشخاص القانون العام.

الحكم كاملاً

إعتبار العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها من مالها المملوك للدولة في حكم الموظفين العموميين .

الحكم كاملاً

العاملون بشركة أوتوبيس المنوفية لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين. تأميم هذه الشركة بالقانون رقم 117 لسنة 1961 وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من نظامها القانوني أو من طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.

الحكم كاملاً

شرط اكتساب العاملين في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام: أن يكون المرفق مداراً بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. شركة مياه الإسكندرية مرفق عام لا تديره الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. العاملون بها لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين.

الحكم كاملاً

الشركة العامة لاستصلاح الأراضي. إلحاقها بالمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي. بقاؤها متمتعة بشخصية معنوية وكيان مستقل عن شخصية الدولة.

الحكم كاملاً

مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين تمتد إليهم الحماية الخاصة.

الحكم كاملاً