اعلان السند التنفيذى الى المدين. اجراء لازم قبل الشروع فى التنفيذ. ايا كان نوعه والا كان باطلا. المادة 281 مرافعات. مبدأ شخصية العقوبة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net