الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ت » ترخيص » متجول">ترخيص بائع متجول » بائع » د » دفاع » دفاع جوهري » 
       

من المقرر أنه يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناول الرد عليه في حكمها .

الحكم كاملاً

الدفاع الجوهرى. تعريفه. إلتزام المحكمة بتحقيقه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم لتأييده

الحكم كاملاً

الإذن بالتفتيش إجراء من إجراءات التحقيق. إصداره يكون لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى متهم معين.

الحكم كاملاً

الدفاع غير المنتج في الدعوى لا تلتزم المحكمة بتحقيقه.

الحكم كاملاً

الدفاع الموضوعي الذي يقصد به مجرد التشكيك في صحة تصوير الشاهد للواقعة حسبما اطمأنت إليها المحكمة والذي ليس من شأنه أن يؤدي بالضرورة إلى نفي وقوع الحادث أو استحالة حصوله وفقا لهذا التصوير. عدم التزام المحكمة بالرد عليه.

الحكم كاملاً

تمسك المتهم بوجود تناقض بين دليل قولى ودليل فنى عدم الرد عليه ردا خاصا يرفع التناقض المدعى به.

الحكم كاملاً

إذا كان المدافع عن المتهم قد قال " إن القطن كان بالمحلج ولم يبع إلا لما باعته الحكومة" وقدم ورقة اطلعت عليها المحكمة وردتها إليه، فإن هذا الدفاع هو دفاع جوهرى كان يقتضى من المحكمة أن تحققه لأنه لو كان صحيحا لأمكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم الرد عليه تقديم المستندات المؤيدة للدفاع بعد حجز القضية للحكم مع عدم الترخيص من المحكمة في تقديمها قصور الحكم.

الحكم كاملاً

إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه كان يقود سيارته بالسرعة القانونية وأن النور الخلفي لسيارة المجني عليه كان محجوباً بطبقة من فعل المطر والوحل.

الحكم كاملاً

دفاع جوهري يؤثر في قيام التهمة. وجوب تحقيقه. إغفاله. قصور.

الحكم كاملاً

إذا كان ما دفع به الطاعن تهمته لدى المحكمة الاستئنافية دفاعاً جوهرياً ينبني عليه - لو صح - هدم التهمة المسندة إليه وجب على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وترد عليه. فإذا أغفلت الردّ عليه كان ذلك موجباً لنقض الحكم.

الحكم كاملاً