الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جناية » أجنبية">جناية التخابر مع دولة أجنبية » دولة » مع » التخابر » د » دفوع » الدفع بعدم أهلية رفع الدعوى » 
       

إدعاء المجنى عليه القاصر بحق مدنى. عدم دفع المدعى عليه بعدم أهلية المدعى لرفعها ومرافعته فى الموضوع وصدور حكم عليه فيها. سقوط حقه فى التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً