متى صح إعلان الدعوى بداءة فعلي أطرافها تتبع سيرها من جلسة إلى أخرى، طالما كانت متلاحقة حتى يصدر الحكم فيها. إعادة الدعوى إلى المرافعة بعد حجزها للحكم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net