أساس المسئولية المدنية القضائية هو مجرد تطابق الإرادات ولو فجأة وبغير تدبير سابق، ويكفي فيها أن تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى إرادة كل مع إرادة الآخرين على إيقاعه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net