من المقرر أن الاستيقاف أمر مباح لرجل السلطة العامة، إذ ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختياراً موضع الريب والظن .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net