الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

ما يكفي لاعتبار الورقة من محررات الجمعيات التعاونية في حكم المادة 314 مكررا عقوبات: احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير فيما أعدت الورقة لإثباته.

الحكم كاملاً

تحقق جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 113 مكرراً عقوبات. متى تسلم المتهمون المال بسبب وظيفتهم ثم اختلسوه. لا يغير من ذلك كون أحدهم قد دفع ثمنه عند شرائه. ما دام أنه اشتراه نائباً مفوضاً عن الجمعية التي يعمل بها.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في اعتبار الجمعية التعاونية الزراعية المملوكة للأفراد ذات نفع عام وفي عد إمدادها بالقروض من جانب الدولة أو إشراف الإصلاح الزراعي عليها.

الحكم كاملاً

الجمعية التعاونية ليست إلا منشأة تنطبق على العاملين بها الفقرة الأخيرة من المادة 111 عقوبات.

الحكم كاملاً

إعتبار العاملين بالمؤسسات العامة والجمعيات والشركات التي تنشؤها بمفردها من مالها المملوك للدولة في حكم الموظفين العموميين .

الحكم كاملاً