حلول الطاعن في تمثيل الشركة محل ممثلها السابق. اعتبار العقد المحرر بين الأخير والمطعون ضده لا زال قائماً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net