الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ر » رهن » عقاري">رهن عقاري » ش » شركات » تمثيلها » 
       

حلول الطاعن في تمثيل الشركة محل ممثلها السابق. اعتبار العقد المحرر بين الأخير والمطعون ضده لا زال قائماً.

الحكم كاملاً