مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب أنه لا يملك مزاولة هذه المهنة ومباشرة الأفعال التي تدخل في عداد ما ورد بها، بأية صفة كانت إلا من كان طبيباً .
إبداء ممرض مشورة طبية وعلاجه المريض على خلاف ما أوصى به الطبيب المعالج يكون جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة م أ من ق 415 لسنة 1954.
معالجة المتهم للمجنى عليه " بوضع مساحيق ومراهم مختلفة على مواضع الحروق. اعتبار ما ارتكبه جريمة تنطبق على م 1 من ق 142 سنة 1948.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net