الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » العام">شركات القطاع العام » القطاع » انتخاب مجالس إدارتها » مجالس » ط » طب » مزاولة مهنة الطب » 
       

مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب أنه لا يملك مزاولة هذه المهنة ومباشرة الأفعال التي تدخل في عداد ما ورد بها، بأية صفة كانت إلا من كان طبيباً .

الحكم كاملاً

إبداء ممرض مشورة طبية وعلاجه المريض على خلاف ما أوصى به الطبيب المعالج يكون جريمة ممارسة مهنة الطب بدون رخصة م أ من ق 415 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

معالجة المتهم للمجنى عليه " بوضع مساحيق ومراهم مختلفة على مواضع الحروق. اعتبار ما ارتكبه جريمة تنطبق على م 1 من ق 142 سنة 1948.

الحكم كاملاً