العاملون بالاتحاد الاشتراكى ليسوا موظفين عموميين عدم خضوعهم لحكم المادة 63 عقوبات ولو اقتضت العلاقة بينهم إطاعة الرؤساء إطاعة الرئيس حدها ألا يكون الفعل موضوع الأمر معاقباً عليه.
من المقرر أن عضوية الاتحاد الاشتراكي وإن تكن بالاختيار إلا أنها تصبح لمن ينضمون إلى عضويته تكليفاً بالخدمة للقادرين على الوفاء بها .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net