اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المشتركة المنصوص عليها في قانوني العقوبات والأحكام العسكرية: نطاقه: هو اختصاص شامل.
المحاكم العادية. اختصاصها الأصيل بالفصل في الجرائم التي خول القانون للمحاكم العسكرية سلطة الفصل فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net