الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » محافظ » اختصاصه">ما يخرج عن اختصاصه » عن » يخرج » ر » رشوة » إجرام المرتشى » 
       

استحدث الشارع نص المادة 103 مكرراً مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين .

الحكم كاملاً