سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net