الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » والخاصة">أموال الدولة العامة والخاصة » العامة » الدولة » التعدي عليها » إزالته بالطريق الإداري » بالطريق » شروطه » ش » شيك » سحب مقابل الوفاء » 
       

سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء بالنقود سواء بسواء، وتكون قيمة الشيك من حق المسحوب له - لا يجوز للساحب أن يستردها من البنك .

الحكم كاملاً