الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » م » محافظ » وسلطته">اختصاصه وسلطته » اختصاصه بإزالة التعدي على أموال الدولة » أموال » على » التعدي » بإزالة » د » دفوع » الدفع بالجهاله » 
       

العلم بالقانون الجنائى والقوانين العقابية المكملة له مفترض فى حق الكافه. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات. شرط قبوله: إقامة مدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسباب معقولة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً