العقوبة المقررة لجريمة التخلف عن تنفيذ قرار تكليف الأطباء الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. أساس ذلك.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net