إن الشارع حين أورد بالقانون رقم 57 لسنة 1939 النصوص الخاصة بتنظيم وحماية الملكية الصناعية ضماناً للمصالح المختلفة للتجار والمنتجين مع مراعاة جمهور المستهلكين، الأمر الذي اقتضاه أن ينشئ نظاماً خاصاً لتسجيل العلامات التجارية، قد فرض في المادة 33 منه جزاء لحماية العلامات التجارية التي تم تسجيلها وفقاً للقانون.
الحكم كاملاً