المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 الخاص بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 – 1953 و1953 – 1954 و1954 – 1955 الزراعية.
زراعته في مساحة أكثر من المساحة المقررة قانوناً. التعديل الذي أدخل على المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بموجب المرسوم بقانون رقم 451 لسنة 1953.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net