إن خلوّ الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافياً لأسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافي باطلاً لقيامه على أسباب لا وجود لها قانوناً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net