الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إن خلوّ الحكم الابتدائي من توقيع القاضي الذي أصدره يجعله في حكم المعدوم فإذا أيد هذا الحكم استئنافياً لأسبابه دون زيادة عليها كان الحكم الاستئنافي باطلاً لقيامه على أسباب لا وجود لها قانوناً.

الحكم كاملاً