ناظر الوقف الذى يتسلم أعيانه وغلته إنما يتسلم ذلك بأمر من الواقف الذى عينه ناظرا أو بإذن القاضى الذى ولاه وهو أمين على ما يتسلمه من مال، ويعتبر شرعا وكيلا عن الواقف فى حياته وفى منصب الوصى بعد موته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net