إن الشارع إذا أوجب في المادة 185 من قانون تحقيق الجنايات أن يقدّم أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية المنوط بها الحكم في القضية تقريراً عنها إنما قصد بذلك أن يلم القضاة بموضوع الدعوى المعروضة عليهم وبما تم فيها من تحقيقات وما اتخذ من إجراءات حتى يكونوا مستعدين لفهم ما يدلي به الخصوم فيها.
الحكم كاملاً