تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لكل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصه المنصوص عليه في القوانين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net