جريمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة لضبط إعلام وراثة واستعماله. المنصوص عليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 226 عقوبات. عمدية. مناط تحققها .إغفال الحكم المطعون فيه بيان أن المتهم قد عمد إلى تقرير أقوال عن الوقائع المطلوب إثباتها والتي ضبط الإعلام على أساسها .
الحكم كاملاً