الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » المؤممة">الشركات والمنشآت المؤممة » والمنشآت » ع » عقد مقاولة » الإخلال به » 
       

حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات. عدم إيراد الحكم شروط العقد المبرم بين الطاعن ومديرية الإسكان وما تضمنه من اشتراطات والتزامات وقع الإخلال والغش بها . قصور .

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد المقاولة هي السجن وغرامة مساوية لقيمة الضرر المترتب على الجريمة. المادة 116 مكرراً ج/ 1، 4. عقوبتي الرد والغرامة المساوية لقيمة ما اختلس أو استولى عليه. عدم وجوبها في هذه الجريمة.

الحكم كاملاً