حكم ابتدائي. تأييده استئنافيا مع بيان واقعة الدعوى وأدلتها. الطعن أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلان الحكم الابتدائى لخلوه من بيان اسم المحكمة التى أصدرته وتاريخ صدوره.
طلب سماع شاهد أمام المحكمة الاستئنافية. عدم سؤال هذا الشاهد لا في التحقيق الابتدائي ولا أمام المحكمة. وجوب إجابة هذا الطلب أو الرد عليه.
إذا كان الحكم الابتدائي غير متوّج باسم الملك فهذا لا يعيب الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسبابه ما دام قد استوفى هذا البيان، لأن الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net