الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

التأشير على سند الدين بخط المدين لا يكون حجة على الدائن، وإنما الذي يكون حجة عليه التأشير الحاصل بخطه هو أو بخط وكيله. فإذا سلم الدائن سند الدين إلى المدين ليؤشر على ظهره بسداد المبلغ الذي دفعه من مقدار الدين فإنه يكون قد وكله في إجراء هذا التأشير نيابة عنه ويكون تأشير المدين في هذه الحالة حجة على الدائن.

الحكم كاملاً

إذا سلم دائن إلى مدينه سند الدين المحرر عليه ليدفع جانباً من الدين ويؤشر به على ظهر السند، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة، بل هو تسليم اقتضته ضرورة اطلاع المدين على السند المأخوذ عليه والتأشير على ظهره بالمبلغ الذي دفع من الدين على أن يردّه عقب ذلك إلى الدائن.

الحكم كاملاً

إذا طلب مدين إلى دائنه إحضار سند الدين المحرر عليه لدفع جانب من الدين والتأشير به على ظهر السند، فأحضر الدائن السند وسلمه إياه ليطلع عليه وليؤشر بالمبلغ الذي سيدفع ويردّه إليه بنفس المجلس، فإن هذا التسليم ليس من نوع التسليم الناقل للحيازة.

الحكم كاملاً