سريان أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها. اعتبار كل من المتعاقدين بائعاً للشيء الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه. المادة 485 مدني.تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه بتسليم ما قايض به إلى المتعاقد الأخر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net