المحكمة الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى جنحة مباشرة بطلب تعويض عن تزوير مخالصة يتعلق بها نزاع قائم أمام المحكمة المختلطة خصوصا إذا كانت تلك المخالصة لم يقدّمها المتهم للمحكمة المختلطة إلا بعد رفع المدعى بالحق المدنى دعوى الجنحة المباشرة عليه.
الحكم كاملاً