الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ش » شركات » الأموال">شركات توظيف الأموال » توظيف » ق » قانون » نقده » 
       

الحكم بعدم دستورية المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 مقتضاه: عدم جواز تطبيقها من اليوم التالى لنشره

الحكم كاملاً

إن نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية في أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب التشريعية للقوانين.

الحكم كاملاً