إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها، وإمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عدّة شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدّي فوراً ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net