لا مساس بحق الدفاع فيما لو اقتصر المحامى - الذى ندبته المحكمة للمرافعة عن المتهم - على طلب الرأفة به. فان المحامى موكول فى أداء واجبه إلى ذمته.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net