إذا كانت الوقائع الثابتة فى الحكم لا تدل على أن المتهم ارتكب عملا من الأعمال المكوّنة للشروع فى القتل وإنما تدل على أنه هو صاحب المصلحة فى الجريمة وأنه كان مسرا للضغينة فى نفسه فاستعان بآخرين على ارتكابها وأنه مر قبيل الحادثة مع أحد الفاعلين الأصليين فإن هذا البيان دال على الاشتراك فى ارتكاب
الحكم كاملاً