رد الطاعن للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي تلقاها منهم لتوظيفها. أثره: إعفائه من العقاب على جريمة تلقي أموال من الجمهور لتوظيفها
رد الطاعن للمجني عليهم بعد صدور الحكم المطعون فيه المبالغ التي تلقاها منهم لتوظيفها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net