الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

استئجال نظر الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها عدم إجابة الخصم إلى طلب التأجيل. شرطه. عدم قيام عذر لديه فى إبداء دفاعه

الحكم كاملاً

من المسلم به أن هدف كل القواعد القانونية هو حماية المصالح المشروعة سواء كانت مصالح عامة أو مصالح فردية بحيث يستحيل تطبيق النصوص التشريعية أو حتى فهمها أو تفسيرها دون معرفة المصلحة التي تحميها .

الحكم كاملاً

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع موضوعي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

تمسك الطاعن أمام الخبير وبصحيفة استئنافه بصرف منحة نهاية الخدمة لزملائه المسترشد بهم وبأن المطعون ضدها درجت على صرفها لكل موظف تنتهي خدمته لديها.

الحكم كاملاً

لا يقبل من الخصم النعي على الحكم المطعون فيه لعدم إجابته إلى دفع أو دفاع لا صفة له أصلاً في إبدائه .

الحكم كاملاً

الدفاع الذم قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله. وجوب أن تعرض له محكمة الموضوع. إغفال الرد عليه. قصور.

الحكم كاملاً

عدم بيان الطاعن الدفاع الجوهري الذي تضمنته المذكرة المنوه عنها بسبب النعي وأثر استبعادها على الحكم المطعون فيه. نعي مجهل.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.

الحكم كاملاً

تقدير رأي الخبير وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة قاضي الموضوع. حسبه أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. عدم إلزامه بتتبع حجج الخصوم والرد عليها استقلالاً.

الحكم كاملاً

محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لإغفاله دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.

الحكم كاملاً

الدفاع الذي يترتب على إغفاله بطلان الحكم. ماهيته. اقتناع المحكمة بتقرير الخبير وأخذها به محمولاً على أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه ما دام في أخذها به ما يدل على أنها لم تجد فيها ما يستحق الرد عليه.

الحكم كاملاً

الدفاع في الدعوى. تحديد نطاقه وما يعد تجاوزاً له. من سلطة قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لإغفاله. دفاع أبداه الخصم. شرطه. أن يكون الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم.

الحكم كاملاً

الاستئناف. أثره. وجوب بحث المحكمة الاستئنافية لأوجه الدفاع والدفوع التي أبداها المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة .

الحكم كاملاً

أوجه الدفاع والدفوع المبداة من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف دون حاجة لاستئناف فرعي .

الحكم كاملاً

حجز المحكمة الدعوى للحكم في الدفع بسقوط الاستئناف والدفع بعدم قبول التدخل أمامها. قضاؤها ببطلان الحكم الابتدائي لبطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى دون تمكين الخصم من إبداء دفاعه في موضوع الاستئناف. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

دفاع الخصوم بمحضر أعمال الخبير. اعتباره مطروحاً على المحكمة. إغفال الحكم الرد على دفاع المستأجر أمام الخبير بقبول المؤجر لوجه استعماله للعين بسكوته عليه مدة طويلة. قصور.

الحكم كاملاً

القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها أمامها وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.

الحكم كاملاً

القضاء للمستأنف عليه بكل طلباته أمام محكمة أول درجة أوجه الدفاع التي سبق له التمسك بها أمامها وجوب فصل المحكمة الاستئنافية فيها.

الحكم كاملاً

الطلب أو الدفاع الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة جازمة. مثال بشأن الادعاء بالصورية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية. اعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومندمجة فيها.

الحكم كاملاً

عدم جواز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. الحكمة منه. عدم إتاحة الفرصة بإيداع دفاع لم يتمكن الخصم الآخر من الرد عليه.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا وجوب أن يسبقه دفع أمام المحكمة التي تنظر النزاع وتحدد للخصوم ميعاد لرفعها عدم جواز رفع هذه الدعوى مباشرة إلى المحكمة العليا.

الحكم كاملاً

المحكمون المفوضون بالصلح. وجوب التزامهم بالمبادئ الأساسية في التقاضي وأهمها احترام حقوق الدفاع. عدم تحديد جلسة للمرافعة بعد الفصل في طلب أحد المحكمين وقبل إصدار الحكم. لا يعد إهداراً للمبادئ الأساسية للتقاضي.

الحكم كاملاً

تنازل المستأنف ضمناً عن دفاع أثاره أمام محكمة أول درجة. عودته إليه أمام محكمة النقض. سبب جديد. عدم جواز إبدائه أمامها لأول مرة.

الحكم كاملاً

حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم لمقتضياته. غير لازم.

الحكم كاملاً

زوال حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية. م 139/ 1 مدني. عدم التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. عبء إثبات إجازة العقد على من ادعاها.

الحكم كاملاً

نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم تتبعه لشتى مناحي الطلبات ووجوه الدفاع. لا قصور ولا فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت في الأوراق.

الحكم كاملاً

إعمال الجزاء المنصوص عليه في المادة 229 مدني. شرطه. ثبوت كيدية الدفاع والقصد إلى إطالة أمد التقاضي إضراراً بالمدين.

الحكم كاملاً

أوجه الدفاع. الحق في إبدائها. قصر الدفاع على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى. عدم تقييد المحكمة للدفاع. حقها في الحكم في موضوع الدعوى.

الحكم كاملاً

لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.

الحكم كاملاً

إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه إلى أحد المطعون عليهم في موطنه المبين في ورقة إعلان الحكم المستأنف لأنه لم يتم، ففي هذا ما يتضمن الرد على دفاع الطاعنة بصحة الإعلان الذي وجهته إلى المطعون عليه المذكور في الموطن المشار إليه.

الحكم كاملاً

عدم حاجة الحكم للتعرض لدفاع الطاعنة إذا كان قد انتهى إلى أن أمر التقدير محل الدعوى أصبح نهائياً.

الحكم كاملاً

يشترط للحكم بإشهار الافلاس إستنادا إلى حكم أو سند بالمديونية أن يقدم هذا السند أو ذلك الحكم إلى المحكمة التى تنظر دعوى الإفلاس لتحقق أوجه النزاع بشأنه.

الحكم كاملاً

إيجاب المادة 408 مرافعات على قلم الكتاب إخبار الخصوم بالجلسة التي حددها رئيس المحكمة لنظر الاستئناف. توخي المشرع بذلك تمكين الخصم الذي لم يقدم مذكرة أثناء التحضير من تقديمها وتمكين من قدم استكمال دفاعه بالجلسة.

الحكم كاملاً

قاعدة سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض. تعلقها بالنظام العام لا يحول دونها كون الحكم صدر نهائياً بالنسبة إلى زملائه الحاضرين.

الحكم كاملاً

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية حق الخصوم في إبداء طلباتهم بالطريقة التي يرونها.

الحكم كاملاً

القانون رقم 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية.

الحكم كاملاً

نفي الحيازة المقترنة بنية التملك عن مدعى الحيازة وعن مورثه اعتبار ذلك رداً ضمنياً على تمسك مدعى الحيازة بالتملك بالتقادم بنوعيه.

الحكم كاملاً

تمسك المضرور بأن المقاول الذي عهد إليه المالك يجهل أصول المقاولة عدم الرد على هذا الدفاع.

الحكم كاملاً

قصور الحكم إذا أغفل دفاع المستأجر بأن الأرض المطالب بأجرتها ليست هي الأرض التي تم التعاقد عليها.

الحكم كاملاً

اتخاذ أرباح الممول في سنة 1947 أساساً لتقدير أرباحه في سنة 1948 والاستناد في تقدير أرباح سنة 1947 إلى حكم ابتدائي صادر به مع أنه ألغى استئنافياً وتمسك مصلحة الضرائب بذلك.

الحكم كاملاً

عدم اعتبار البيع الصادر من مالك سبباً صحيحاً لتملك المشتري بالتقادم الخمسي إغفال الحكم دفاع المشتري المؤسس على ذلك.

الحكم كاملاً

تمسك الخصم بدفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وطلبه إحالته الدعوى إلى التحقيق لإثباته.

الحكم كاملاً

تمسك الشركة صاحبة العمل أمام هيئة التحكيم بعدم قبول طلب تقرير بدل انتقال للعمال الذين التحقوا بخدمتها بعد إلغاء البدل.

الحكم كاملاً

إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لا يصح النعي على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوي دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى.

الحكم كاملاً

إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم أن المحكمة فصلت في الدفع وفي موضوع معاً دون أن تفصل فيه استقلالاً أو أن تقرر بضمه للموضوع، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته في التشريع المصري عن غيره من الدفوع .

الحكم كاملاً

متى كان أحد الخصوم قد قدم إلى محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه فإن الكلمة في شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها إنما هو لمحكمة الموضوع التي قدمت إليها تلك المذكرة وأودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها.

الحكم كاملاً

انتهاء المحكمة إلى اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. عدم التزام المحكمة بالرد على تمسك المشتري الآخر بحجية الحكم الصادر بإثبات تعاقده.

الحكم كاملاً