الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

الدفع الشكلي والدفع الموضوعي ماهية كل منهما الدفع بسقوط الحجز في دعوى الحاجز بإلزام المحجوز لديه شخصياً بالدين.

الحكم كاملاً

الدفع بسقوط الحق في الشفعة. دفع موضوعي وارد على ذات الحق المطالب به. الحكم الصادر بقبوله أو رفضه حكم صادر في الموضوع مما يطعن فيه على استقلال في الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم. دفع موضوعى. جواز إبداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولأول مرة فى الاستئناف. النزول عنه. لا يفترض.

الحكم كاملاً

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية. الحكم بقبوله قضاء في أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع. ينبني على استئنافه نقل النزاع برمته - دفعاً وموضوعاً - إلى محكمة الاستئناف التي تنظر فيه على أساس ما يقم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليه بالمادة 142 مرافعات هو الدفع الموضوعى الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى

الحكم كاملاً

الدفع بحكم البراءة - الصادر من محكمة المخالفات فى المخالفة التى ترتب عليها الفسخ - توصلا لإثبات عدم الخطأ هو من الدفوع المتعلقة بالموضوع، وعدم الدفع به لدى محكمة الاستئناف يمنع الطالب من التمسك به لدى محكمة النقض لجدّة السبب.

الحكم كاملاً